نزيه حماد

401

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

تموّل لا يكون مالا ، كحبة حنطة ، وما يتموّل بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوّما ، كالخمر » . * ( المصباح 2 / 715 ، المغرب 2 / 278 ، النهاية لابن الأثير 4 / 373 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 327 ، ردّ المحتار 4 / 3 ، القبس لابن العربي 2 / 776 ، النظم المستعذب 1 / 278 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 147 ) . * متولّي ( الوقف ) متولي الوقف في الاصطلاح الفقهي : هو الشخص المعيّن لحفظ ورعاية وإدارة شؤون ومصالح الوقف وفق شروط الواقف وضمن الأحكام الشرعية . ( م 103 من ترتيب الصنوف ) . وقد عرّفته ( م 8 ) من « إتحاف الأخلاف » : بأنه « من يتعيّن للقيام بأمور الوقف والنظر في مصالحه على ما شرطه الواقف في كتاب وقفه » . والتولية قسمان : 1 - تولية مشروطة : وهي التي عهد بها لشخص وفقا لشرط الواقف . 2 - تولية غير مشروطة : وهي التي لم يشترطها الواقف لأحد . وعلى ذلك فهي تعود للواقف في حياته ، وللوصيّ الذي عيّنه واختاره الواقف بعد مماته . أما إذا لم يختر الواقف في حياته وصيّا ، فللقاضي أن يعيّن المتولي . ( م 104 من ترتيب الصنوف ، وانظر م 8 من إتحاف الأخلاف ) . ويطلق بعض الفقهاء على متولي الوقف اسم « القيّم » و « المتكلّم عن الوقف » . ويرى آخرون أنّ القيّم هو الشخص الذي فوّضت إليه شؤون الحفظ والجمع والتفريق . ومعنى ذلك أنه يعمل تحت نظارة المتولي وبأمره . ( م 106 من ترتيب الصنوف ) . قال العلّامة علي حيدر : « لكن لو كان للوقف متولّ وناظر ، فلا يجوز للمتولي أن يتصرف في الوقف ما لم يأخذ رأي الناظر في هذا التصرف » . ذلك أنّ ناظر الوقف إنما نصّب للنّظارة على تصرفات المتولي على الوقف ، وليكون مرجعا للمتولي ، يعمل برأيه في أمور الوقف . وعلى ذلك عرّفته ( م 108 ) من « ترتيب الصنوف » بأنه : « الذي يشرف على تصرفات المتولي على الوقف ، ويرجع إليه المتولي في أمور الوقف » . وقد علّق علي حيدر على ذلك بقوله : « ولكن حيث إنّ النّظارة في عرف بعض البلاد بمعنى التولية ، كان الناظر في هذه البلاد هو المتولي نفسه ، وذلك لأنّ تعامل الناس حجّة يجب العمل بها » . وقيل : القيّم والمتولي والناظر في كلام الفقهاء بمعنى واحد . ( ر . ناظر ، قيم ) . * ( رد المحتار 3 / 431 ، ترتيب الصنوف 1 / 58 - 60 ، إتحاف الأخلاف ص 23 - 25 ،